Rulings

State Council 01/02/2001

شورى حكم رقم : 193 /2001

Court
شورى
Number
193/2001
Date
01/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الموظف المتقاعد في بلدية غزير بإعادة احتساب تعويض الصرف من الخدمة. ولا يستحق التعويض عن الاجازات المتراكمة لان الموظف لم يثبت رفض الادارة لطلب الاجازة الادارية وقد تنازل ضمنيا عن الاجازة. ولا يطبق قرار زيادة الراتب لانه غير مصدق من قبل سلطة الوصاية. ولا يعاد احتساب قيمة الدرجة الاخيرة. كما لا يقبل طلب الفائدة القانونية لان التأخير في تحديد التعويض سببه يعود الى احتسابه فلا يتوفر عنصر سوء النية لدى الادارة.