03/12/2007
شورى حكم رقم : 193 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 193/2007
- التاريخ
- 03/12/2007
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للمكلف بضريبة الدخل استرداد المبلغ المدفوع خطأ وطلب تصحيح الخطأ المادي في احتساب الربح الخاضع للضريبة.
وان قرار لجنة الاعتراضات المتضمن قبول تصحيح الخطأ المادي واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف لاحكام المادة 92 من قانون ضريبة الدخل لان المكلف مصرف تجاري ويستفيد من الاعفاء والتنزيل الضريبي.
ويقبل طلب تصحيح الخطأ المادي عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2832/59. لان الخطأ المادي يمكن تصحيحه في اي وقت دون التقيد بمهلة محددة.
كما ان قرار لجنة الاعتراضات غير مخالف لمبدأ سنوية الضريبة لان تصحيح الخطأ المادي لا يتعارض مع سنوية الضريبة. لذا يقتضي تصديق قرار لجنة الاعتراضات الاولى في محافظة بيروت على ضريبة الدخل.