Rulings

State Council 03/12/2007

شورى حكم رقم : 193 /2007

Court
شورى
Number
193/2007
Date
03/12/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يحق للمكلف بضريبة الدخل استرداد المبلغ المدفوع خطأ وطلب تصحيح الخطأ المادي في احتساب الربح الخاضع للضريبة.

وان قرار لجنة الاعتراضات المتضمن قبول تصحيح الخطأ المادي واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف لاحكام المادة 92 من قانون ضريبة الدخل لان المكلف مصرف تجاري ويستفيد من الاعفاء والتنزيل الضريبي.

ويقبل طلب تصحيح الخطأ المادي عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2832/59. لان الخطأ المادي يمكن تصحيحه في اي وقت دون التقيد بمهلة محددة.

كما ان قرار لجنة الاعتراضات غير مخالف لمبدأ سنوية الضريبة لان تصحيح الخطأ المادي لا يتعارض مع سنوية الضريبة. لذا يقتضي تصديق قرار لجنة الاعتراضات الاولى في محافظة بيروت على ضريبة الدخل.