09/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 193/2008
- التاريخ
- 09/06/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 412 عقوبات باعتباره اعطاء الخبير تقريرا كاذبا هو جنحة وقد سقط بمرور الزمن الثلاثي، فيما هو جناية لتعلقه بدعوى جنائية هي تزوير وصية، ولا يمر عليه الزمن الا بانقضاء عشر سنوات. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد الاوراق الى قاضي التحقيق.