الأحكام

09/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193/2008
التاريخ
09/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 412 عقوبات باعتباره اعطاء الخبير تقريرا كاذبا هو جنحة وقد سقط بمرور الزمن الثلاثي، فيما هو جناية لتعلقه بدعوى جنائية هي تزوير وصية، ولا يمر عليه الزمن الا بانقضاء عشر سنوات. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد الاوراق الى قاضي التحقيق.