Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2008
- Date
- 09/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 412 عقوبات باعتباره اعطاء الخبير تقريرا كاذبا هو جنحة وقد سقط بمرور الزمن الثلاثي، فيما هو جناية لتعلقه بدعوى جنائية هي تزوير وصية، ولا يمر عليه الزمن الا بانقضاء عشر سنوات. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد الاوراق الى قاضي التحقيق.