Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
193/2008
Date
09/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 412 عقوبات باعتباره اعطاء الخبير تقريرا كاذبا هو جنحة وقد سقط بمرور الزمن الثلاثي، فيما هو جناية لتعلقه بدعوى جنائية هي تزوير وصية، ولا يمر عليه الزمن الا بانقضاء عشر سنوات. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد الاوراق الى قاضي التحقيق.