الأحكام

13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193/2006
التاريخ
13/04/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاتجار بالمخدرات قد ثبت من خلال افادات الشهود والعطف الجرمي الصادر عن متهمين آخرين وبالتالي يحكم على المتهم بالادانة سندا للمادة 125 مخدرات.

ان تعاطي المخدرات قد ثبت من خلال اقرار المتهم وتطبق عليه المادة 127 مخدرات.

ان المتهم قد نفى جرم تعاطيه المخدرات خلال كل مراحل التحقيق ولم يثبت قيامه بالتعاطي باي دليل آخر. يحكم المتهم بالبراءة من جرم المادة 127 مخدرات.

ان الشق من الحكم المتعلق بالاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) قد ردّ طعن النقض المتعلق به وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد انبرم في ما يتعلق بالموضوع المذكور.