Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
193/2006
Date
13/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الاتجار بالمخدرات قد ثبت من خلال افادات الشهود والعطف الجرمي الصادر عن متهمين آخرين وبالتالي يحكم على المتهم بالادانة سندا للمادة 125 مخدرات.

ان تعاطي المخدرات قد ثبت من خلال اقرار المتهم وتطبق عليه المادة 127 مخدرات.

ان المتهم قد نفى جرم تعاطيه المخدرات خلال كل مراحل التحقيق ولم يثبت قيامه بالتعاطي باي دليل آخر. يحكم المتهم بالبراءة من جرم المادة 127 مخدرات.

ان الشق من الحكم المتعلق بالاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) قد ردّ طعن النقض المتعلق به وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد انبرم في ما يتعلق بالموضوع المذكور.