09/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 193/2007
- التاريخ
- 09/10/2007
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ينقض القرار المطعون فيه لعدم ثبوت تلاوة القرار الظني او القرار الاتهامي بشكل واضح وصريح في بداية المحاكمة وبالتالي لمخالفة حق الدفاع. ان محاكمة القاصر تتبع فيها الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002، وان قانون اصول المحاكمات الجزائية يوجب تلاوة القرار الاتهامي او القرار الظني تحت طائلة الابطال لتعلقه بحق الدفاع. بمخالفة الاحكام المذكورة يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض.