Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
193/2007
Date
09/10/2007
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لعدم ثبوت تلاوة القرار الظني او القرار الاتهامي بشكل واضح وصريح في بداية المحاكمة وبالتالي لمخالفة حق الدفاع. ان محاكمة القاصر تتبع فيها الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002، وان قانون اصول المحاكمات الجزائية يوجب تلاوة القرار الاتهامي او القرار الظني تحت طائلة الابطال لتعلقه بحق الدفاع. بمخالفة الاحكام المذكورة يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض.