26/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 193/2010
- التاريخ
- 26/10/2010
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يفترض الارتياب المشروع بحسب محكمة التمييز ان القاضي تصرف او اصدر قرارات مثيرة للريبة والشك في حياده وتدل بصورة سافرة على تحيزه لاحد الفرقاء على نحو يتعارض ومبادىء العدالة ويتنافى مع رسالة القاضي وقسمه المهني المحدد في المادة 46 من المرسوم 150/83.
اعتبرت محكمة التمييز ان محاضر الاستجواب المنظمة من قاضي التحقيق هي رسمية وثابتة حتى ادعاء تزويرها اصولا وهو ما لم يقم به طالب النقل هنا لذا لا يمكن التوقف عند ادلائه بتحريف القاضي لافادة المدعى عليه طالما انه لم يتجاوز صلاحيته.
اعتبرت المحكمة ان قاضي التحقيق يتمتع بسلطة استنسابية في تقرير توقيف المدعى عليه احتياطيا وتقدير توافر اسبابه الموجبة المحددة في المادة 107 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية بعد استطلاع رأي النيابة مع قابلية قراره للطعن امام الهيئة الاتهامية او تقرير وضعه تحت المراقبة القضائية سندا الى المادة 111 اصول المحاكمات الجزائية وليس في ذلك مساس بحقوق المدعي الشخصي المحصور موضوع دعواه المدنية بالتعويضات وليس له ممارسة الدعوى العامة وإملاء طلباته على القاضي ويقتصر دوره على تحريك الدعوى والطعن بقرارات الاخير (مادة 135 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية)
اعتبرت المحكمة انه لا يجوز قانونا طلب وضع اي مستند قيد المناقشة العلنية في مرحلة التحقيق الابتدائي لاتسامه بالسرية.
قضت المحكمة بانه لا تجوز قانونا ملاحقة الشخص المستمع كشاهد فقد صفته هذه بعد الادعاء عليه بجرم شهادة الزور حتى لو جاءت افادته كمدعى عليه متباينة مع افادته كشاهد ويبقى القاضي ان يعول على اي من هاتين الافادتين المتكاملتين.
اعتبرت المحكمة انه لا يصح التعويل على ادلاء طالب النقل لجهة انشاء قاضي التحقيق مسبقا لما سوف يكون عليه القرار الظني الذي لم يصدر لغياب الدليل وقضت برد طلب نقل الدعوى اساسا لعدم ثبوت ما تثير الارتياب المشروع وبتغريم طالب النقل سندا الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية للتعسف.