Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
193/2010
Date
26/10/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

يفترض الارتياب المشروع بحسب محكمة التمييز ان القاضي تصرف او اصدر قرارات مثيرة للريبة والشك في حياده وتدل بصورة سافرة على تحيزه لاحد الفرقاء على نحو يتعارض ومبادىء العدالة ويتنافى مع رسالة القاضي وقسمه المهني المحدد في المادة 46 من المرسوم 150/83.

اعتبرت محكمة التمييز ان محاضر الاستجواب المنظمة من قاضي التحقيق هي رسمية وثابتة حتى ادعاء تزويرها اصولا وهو ما لم يقم به طالب النقل هنا لذا لا يمكن التوقف عند ادلائه بتحريف القاضي لافادة المدعى عليه طالما انه لم يتجاوز صلاحيته.

اعتبرت المحكمة ان قاضي التحقيق يتمتع بسلطة استنسابية في تقرير توقيف المدعى عليه احتياطيا وتقدير توافر اسبابه الموجبة المحددة في المادة 107 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية بعد استطلاع رأي النيابة مع قابلية قراره للطعن امام الهيئة الاتهامية او تقرير وضعه تحت المراقبة القضائية سندا الى المادة 111 اصول المحاكمات الجزائية وليس في ذلك مساس بحقوق المدعي الشخصي المحصور موضوع دعواه المدنية بالتعويضات وليس له ممارسة الدعوى العامة وإملاء طلباته على القاضي ويقتصر دوره على تحريك الدعوى والطعن بقرارات الاخير (مادة 135 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية)

اعتبرت المحكمة انه لا يجوز قانونا طلب وضع اي مستند قيد المناقشة العلنية في مرحلة التحقيق الابتدائي لاتسامه بالسرية.

قضت المحكمة بانه لا تجوز قانونا ملاحقة الشخص المستمع كشاهد فقد صفته هذه بعد الادعاء عليه بجرم شهادة الزور حتى لو جاءت افادته كمدعى عليه متباينة مع افادته كشاهد ويبقى القاضي ان يعول على اي من هاتين الافادتين المتكاملتين.

اعتبرت المحكمة انه لا يصح التعويل على ادلاء طالب النقل لجهة انشاء قاضي التحقيق مسبقا لما سوف يكون عليه القرار الظني الذي لم يصدر لغياب الدليل وقضت برد طلب نقل الدعوى اساسا لعدم ثبوت ما تثير الارتياب المشروع وبتغريم طالب النقل سندا الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية للتعسف.