11/12/2003
شورى حكم رقم : 194 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 194/2003
- التاريخ
- 11/12/2003
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة وقد تمّ قطع المهلة بمراجعة ادارية صحيحة استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل طلب ابطال قرار الانذار بالترميم نظرا لقانونيته ولصدوره عن المرجع المختصّ. وان وجود نزاع قضائي بين المالك والمستأجر يحكمه المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 لا يؤثر في صلاحية المحافظ بالنظر في واقع البناء. ومدى تهديده للسلامة العامة. وبعد الكشف الفني على العقار تبيّن بان البناء غير مهدّد بالسقوط وهو قابل للترميم ولا يهدّد السلامة العامة. والقرار المطعون فيه قد استند الى احكام المادة 18 من قانون البناء رقم 148/83. وقد فرضت هذه المادة على المالكين ان يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم واجزائها الاخرى، ويقتضي عليهم، دهنها وترميمها عند الحاجة، واذا تمنّعوا يحق للادارة ان تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم. ولذلك فان الانذار المطعون فيه يكون واقعا في موقعه القانوني.