Rulings

State Council 11/12/2003

شورى حكم رقم : 194 /2003

Court
شورى
Number
194/2003
Date
11/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة وقد تمّ قطع المهلة بمراجعة ادارية صحيحة استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل طلب ابطال قرار الانذار بالترميم نظرا لقانونيته ولصدوره عن المرجع المختصّ. وان وجود نزاع قضائي بين المالك والمستأجر يحكمه المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 لا يؤثر في صلاحية المحافظ بالنظر في واقع البناء. ومدى تهديده للسلامة العامة. وبعد الكشف الفني على العقار تبيّن بان البناء غير مهدّد بالسقوط وهو قابل للترميم ولا يهدّد السلامة العامة. والقرار المطعون فيه قد استند الى احكام المادة 18 من قانون البناء رقم 148/83. وقد فرضت هذه المادة على المالكين ان يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم واجزائها الاخرى، ويقتضي عليهم، دهنها وترميمها عند الحاجة، واذا تمنّعوا يحق للادارة ان تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم. ولذلك فان الانذار المطعون فيه يكون واقعا في موقعه القانوني.