الأحكام

09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/2003
التاريخ
09/07/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب النقض للقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المقدم بعد مرور اكثر من خمسة عشر يوما على ثبوت علم طالبي النقض بمضمون القرار الاتهامي، يؤدي الى اعتباره مقدما خارج المهلة، ويؤدي بالتالي الى رده شكلا وفقا للمادة 143 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.