09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 194/2003
- التاريخ
- 09/07/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب النقض للقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المقدم بعد مرور اكثر من خمسة عشر يوما على ثبوت علم طالبي النقض بمضمون القرار الاتهامي، يؤدي الى اعتباره مقدما خارج المهلة، ويؤدي بالتالي الى رده شكلا وفقا للمادة 143 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.