Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان طلب النقض للقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المقدم بعد مرور اكثر من خمسة عشر يوما على ثبوت علم طالبي النقض بمضمون القرار الاتهامي، يؤدي الى اعتباره مقدما خارج المهلة، ويؤدي بالتالي الى رده شكلا وفقا للمادة 143 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.