Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
194/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان طلب النقض للقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المقدم بعد مرور اكثر من خمسة عشر يوما على ثبوت علم طالبي النقض بمضمون القرار الاتهامي، يؤدي الى اعتباره مقدما خارج المهلة، ويؤدي بالتالي الى رده شكلا وفقا للمادة 143 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.