الأحكام

02/01/2003

شورى حكم رقم : 194 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
194/2003
التاريخ
02/01/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

فالمستدعي تقدم بطلب تصحيح تاريخ ولادته الى مدير عام قوى الامن الداخلي. ويعتبر الطلب مقدم الى السلطة المختصة لانه، تماشيا مع الاجتهاد الحديث ومن اجل حسن سير العدالة، يجب على الوحدة الادارية التي تنتمي الى الادارة العامة ذاتها ان تحيل الطلبات المقدمة لها الى السلطة المختصة، وهي هنا وزارة الداخلية. ولذا يعتبر قرار الرفض الضمني قد صدر عن المرجع المختص.

وقد تضمنت مذكرة ربط النزاع تحديدا لمطالب المستدعي، الا ان صدور قرار رفض صريح لمطالبه لا يؤدي الى احياء مهلة المراجعة طالما ان القرار جاء مؤيدا لقرار الرفض الاول.