State Council 02/01/2003
شورى حكم رقم : 194 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 194/2003
- Date
- 02/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
فالمستدعي تقدم بطلب تصحيح تاريخ ولادته الى مدير عام قوى الامن الداخلي. ويعتبر الطلب مقدم الى السلطة المختصة لانه، تماشيا مع الاجتهاد الحديث ومن اجل حسن سير العدالة، يجب على الوحدة الادارية التي تنتمي الى الادارة العامة ذاتها ان تحيل الطلبات المقدمة لها الى السلطة المختصة، وهي هنا وزارة الداخلية. ولذا يعتبر قرار الرفض الضمني قد صدر عن المرجع المختص.
وقد تضمنت مذكرة ربط النزاع تحديدا لمطالب المستدعي، الا ان صدور قرار رفض صريح لمطالبه لا يؤدي الى احياء مهلة المراجعة طالما ان القرار جاء مؤيدا لقرار الرفض الاول.