04/12/2001
شورى حكم رقم : 194 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 194/2001
- التاريخ
- 04/12/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- صادر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ادخال متعهد اشغال عامة في المحاكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء التنفيذ لان طلب التعويض لا يستند الى وجود خطأ في التنفيذ.
والدعوى مقبولة شكلا لتوفر الشروط الشكلية ولتوفر صفة الادعاء، فالوكيل له الصفة بتقديم الادعاء اذ له الصلاحية بذلك وفقا لوكالته القانونية استنادا الى احكام المادة 769 موجبات وعقود، اذ له صلاحية طلب التعويض عن الضرر.
كما ان الاستدعاء صحيح فقد تمّ ارفاق سند تملك العقار موضوع النزاع وثبتت صفة المستثمر المالك، ولذلك يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر.
ويتوجّب التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة تنفيذ اشغال عامة لان الضرر الحاصل للمطعم هو ضرر غير مألوف وتتوفّر الرابطة السببية بين الضرر والاشغال. فقد حصل تدني في الزبائن ونقص في ايرادات الاستثمار. وتطبيقا لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة يتم حساب الربح الفائت على المستثمر. ولو ان الادارة لم تخطىء في تنفيذ تلك الاشغال، ويقدّر التعويض وفقا لقيمة الخسائر اللاحقة بالمستثمر.
وان نقص الايرادات لم يحصل فقط بسبب الاشغال بل كان حاصلا قبل الاشغال ايضا. لذلك لا يقبل الاستناد الى تقديرات المستثمر لعدم اثباتها على سجل خاص ممسوك من قبل مستثمر الفندق المتضرّر.