Rulings

State Council 04/12/2001

شورى حكم رقم : 194 /2001

Court
شورى
Number
194/2001
Date
04/12/2001
President
انطوان خير
Members
صادر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال متعهد اشغال عامة في المحاكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء التنفيذ لان طلب التعويض لا يستند الى وجود خطأ في التنفيذ.

والدعوى مقبولة شكلا لتوفر الشروط الشكلية ولتوفر صفة الادعاء، فالوكيل له الصفة بتقديم الادعاء اذ له الصلاحية بذلك وفقا لوكالته القانونية استنادا الى احكام المادة 769 موجبات وعقود، اذ له صلاحية طلب التعويض عن الضرر.

كما ان الاستدعاء صحيح فقد تمّ ارفاق سند تملك العقار موضوع النزاع وثبتت صفة المستثمر المالك، ولذلك يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر.

ويتوجّب التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة تنفيذ اشغال عامة لان الضرر الحاصل للمطعم هو ضرر غير مألوف وتتوفّر الرابطة السببية بين الضرر والاشغال. فقد حصل تدني في الزبائن ونقص في ايرادات الاستثمار. وتطبيقا لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة يتم حساب الربح الفائت على المستثمر. ولو ان الادارة لم تخطىء في تنفيذ تلك الاشغال، ويقدّر التعويض وفقا لقيمة الخسائر اللاحقة بالمستثمر.

وان نقص الايرادات لم يحصل فقط بسبب الاشغال بل كان حاصلا قبل الاشغال ايضا. لذلك لا يقبل الاستناد الى تقديرات المستثمر لعدم اثباتها على سجل خاص ممسوك من قبل مستثمر الفندق المتضرّر.