07/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 194/2005
- التاريخ
- 07/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مرتضى، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبتت جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات من خلال ضبط المواد المخدرة مع المتهمين واقرارهم الصريح والواضح والمتوافق مع الوقائع والذي جاء في بداية التحقيق.
لا يؤخذ بانكار المتهمين للاقرار لانهم لم يثبتوا تعرّضهم للضرب والاكراه. يحكم على المتّهمين بالحبس 5 سنوات ويمنحوا الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.