الأحكام

07/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/2005
التاريخ
07/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبتت جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات من خلال ضبط المواد المخدرة مع المتهمين واقرارهم الصريح والواضح والمتوافق مع الوقائع والذي جاء في بداية التحقيق.

لا يؤخذ بانكار المتهمين للاقرار لانهم لم يثبتوا تعرّضهم للضرب والاكراه. يحكم على المتّهمين بالحبس 5 سنوات ويمنحوا الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.