Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
194/2005
Date
07/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

لقد ثبتت جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات من خلال ضبط المواد المخدرة مع المتهمين واقرارهم الصريح والواضح والمتوافق مع الوقائع والذي جاء في بداية التحقيق.

لا يؤخذ بانكار المتهمين للاقرار لانهم لم يثبتوا تعرّضهم للضرب والاكراه. يحكم على المتّهمين بالحبس 5 سنوات ويمنحوا الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.