13/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 194/2005
- التاريخ
- 13/07/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
قدم التمييز المدعي الشخصي واعفت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية المميز من اسباب التمييز عند طعنه بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعفه من توافر الشرط الخاص. بانتفاء الشرط الخاص المفروض توفره، يرد التمييز شكلا.