Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
194/2005
Date
13/07/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

قدم التمييز المدعي الشخصي واعفت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية المميز من اسباب التمييز عند طعنه بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعفه من توافر الشرط الخاص. بانتفاء الشرط الخاص المفروض توفره، يرد التمييز شكلا.