Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2005
- Date
- 13/07/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
قدم التمييز المدعي الشخصي واعفت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية المميز من اسباب التمييز عند طعنه بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعفه من توافر الشرط الخاص. بانتفاء الشرط الخاص المفروض توفره، يرد التمييز شكلا.