الأحكام

28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/2005
التاريخ
28/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع الشكلي بان الفعل لا يشكل جرما - المادة 73 فقرة 4 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 - يقصد به الافعال التي لا نص في القوانين الجزائية يعاقب عليها حتى لو ثبت حصولها، الامر غير المتوافر في الدعوى المباشرة بجرم الاحتيال. وان التحقق من تثبت عناصر الجرم يتطلب تحقيقا بالاساس، ويكون القرار برد الدفع الشكلي واقعا في محله، ويكون التمييز مردودا.