Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2005
- Date
- 28/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع الشكلي بان الفعل لا يشكل جرما - المادة 73 فقرة 4 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 - يقصد به الافعال التي لا نص في القوانين الجزائية يعاقب عليها حتى لو ثبت حصولها، الامر غير المتوافر في الدعوى المباشرة بجرم الاحتيال. وان التحقق من تثبت عناصر الجرم يتطلب تحقيقا بالاساس، ويكون القرار برد الدفع الشكلي واقعا في محله، ويكون التمييز مردودا.