Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
194/2005
Date
28/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الدفع الشكلي بان الفعل لا يشكل جرما - المادة 73 فقرة 4 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 - يقصد به الافعال التي لا نص في القوانين الجزائية يعاقب عليها حتى لو ثبت حصولها، الامر غير المتوافر في الدعوى المباشرة بجرم الاحتيال. وان التحقق من تثبت عناصر الجرم يتطلب تحقيقا بالاساس، ويكون القرار برد الدفع الشكلي واقعا في محله، ويكون التمييز مردودا.