09/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 194/2007
- التاريخ
- 09/10/2007
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تغيير الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة لا يعتبر مخالفا للمادة 279 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم. ان جرم تبييض الاموال المنصوص عليه في المادة 3 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001 يعتبر جنحة وليس جناية ولو تجاوزت عقوبته الثلاث سنوات بنص خاص كما نصت المادة 51 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. ان اعتبار الجرم جنحة لا ينزع يد محكمة الجنايات عن النظر بالدعوى التي احيلت اليها، وان القرار الذي خالف ذلك يعتبر مخالفا للقانون ويقتضي نقضه سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية.