Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2007
- Date
- 09/10/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تغيير الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة لا يعتبر مخالفا للمادة 279 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم. ان جرم تبييض الاموال المنصوص عليه في المادة 3 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001 يعتبر جنحة وليس جناية ولو تجاوزت عقوبته الثلاث سنوات بنص خاص كما نصت المادة 51 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. ان اعتبار الجرم جنحة لا ينزع يد محكمة الجنايات عن النظر بالدعوى التي احيلت اليها، وان القرار الذي خالف ذلك يعتبر مخالفا للقانون ويقتضي نقضه سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية.