Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
194/2007
Date
09/10/2007
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تغيير الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة لا يعتبر مخالفا للمادة 279 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم. ان جرم تبييض الاموال المنصوص عليه في المادة 3 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001 يعتبر جنحة وليس جناية ولو تجاوزت عقوبته الثلاث سنوات بنص خاص كما نصت المادة 51 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. ان اعتبار الجرم جنحة لا ينزع يد محكمة الجنايات عن النظر بالدعوى التي احيلت اليها، وان القرار الذي خالف ذلك يعتبر مخالفا للقانون ويقتضي نقضه سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية.