الأحكام

13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/2006
التاريخ
13/04/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

لا مخالفة للمادة 671 عقوبات وان القرار المطعون فيه قد طبقّها بشكل صحيح بعد ان قدرت محكمة الاساس بما لها من حق التقدير الوقائع وطبقت عليها المادة القانونية المناسبة.

ان حق التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجنحة المادة 671 عقوبات بل ان الادانة قد استندت الى ادلة محددة وكافية. ان الاستناد الى شهادة لم تتل امام محكمة الاستئناف الجزائية يبقى صحيحا اذ ان المحكمة المذكورة غير ملزمة بمبدأ شفاهية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق. يعتبر القانون قد طبق بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بسبب تمييزي ليس لمصلحة المميز وانما لمصلحة الخصم يعتبر سببا تمييزيا غير منتج ويقتضي رده ويبرم القرار المطعون فيه.