Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
لا مخالفة للمادة 671 عقوبات وان القرار المطعون فيه قد طبقّها بشكل صحيح بعد ان قدرت محكمة الاساس بما لها من حق التقدير الوقائع وطبقت عليها المادة القانونية المناسبة.
ان حق التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجنحة المادة 671 عقوبات بل ان الادانة قد استندت الى ادلة محددة وكافية. ان الاستناد الى شهادة لم تتل امام محكمة الاستئناف الجزائية يبقى صحيحا اذ ان المحكمة المذكورة غير ملزمة بمبدأ شفاهية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق. يعتبر القانون قد طبق بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بسبب تمييزي ليس لمصلحة المميز وانما لمصلحة الخصم يعتبر سببا تمييزيا غير منتج ويقتضي رده ويبرم القرار المطعون فيه.