22/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 194/2006
- التاريخ
- 22/06/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق الموضوع بدفع شكلي. ان الدفوع الشكلية ومنها الدفع بمرور الزمن يقبل التمييز بشأنها قبل او مع صدور القرار النهائي كما نصت المادتان 73 و311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الجرم المدعى به هو جنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات بسبب قيام المدعي بتسليم المدعى عليه مالا لغاية معينة وقيام المدعى عليه بالاستيلاء على المال. ان احتساب مرور الزمن على جرم اساءة الامانة يبدأ من تاريخ الانذار. لم يثبت انقضاء ثلاث سنوات بين الانذار وتاريخ الادعاء المباشر. يرد الدفع بمرور الزمن الثلاثي ويصدق القرار المطعون فيه.