Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
194/2006
Date
22/06/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق الموضوع بدفع شكلي. ان الدفوع الشكلية ومنها الدفع بمرور الزمن يقبل التمييز بشأنها قبل او مع صدور القرار النهائي كما نصت المادتان 73 و311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الجرم المدعى به هو جنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات بسبب قيام المدعي بتسليم المدعى عليه مالا لغاية معينة وقيام المدعى عليه بالاستيلاء على المال. ان احتساب مرور الزمن على جرم اساءة الامانة يبدأ من تاريخ الانذار. لم يثبت انقضاء ثلاث سنوات بين الانذار وتاريخ الادعاء المباشر. يرد الدفع بمرور الزمن الثلاثي ويصدق القرار المطعون فيه.