23/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 194 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 194/2011
- التاريخ
- 23/05/2011
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهمان لقيامهما بتزوير وكالة صادرة عن مصرف وتنازل صادر عن المصرف وتصديقهما من السفارات واستعمالهما عن طريق ابتزاز المصرف والاستيلاء على المواله.
يجرم المتهمان سندا للمواد 459 و459/454 عقوبات.
يدان المتهمان بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات).
يحكم بابطال المستندات وبالتعويض للمصرف المدعي.
يحكم غيابيا على المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات عن كل جرم (تزوير استعمال المزور)، يحكم على المتهمين بالحبس سنة بالنسبة الى جرم الاحتيال.
تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد (اشغال شاقة 5 سنوات).