Criminal Court 23/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 194 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 194/2011
- Date
- 23/05/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان لقيامهما بتزوير وكالة صادرة عن مصرف وتنازل صادر عن المصرف وتصديقهما من السفارات واستعمالهما عن طريق ابتزاز المصرف والاستيلاء على المواله.
يجرم المتهمان سندا للمواد 459 و459/454 عقوبات.
يدان المتهمان بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات).
يحكم بابطال المستندات وبالتعويض للمصرف المدعي.
يحكم غيابيا على المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات عن كل جرم (تزوير استعمال المزور)، يحكم على المتهمين بالحبس سنة بالنسبة الى جرم الاحتيال.
تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد (اشغال شاقة 5 سنوات).