09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 195/2004
- التاريخ
- 09/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الطعن بتقرير الخبير لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان له اصولا قانونية خاصة يتوجب تطبيقها.
يرد الدفع ببطلان اجراءات التحقيق وتحديدا ببطلان تقرير الخبير لانه ليس من الدفوع الشكلية.