الأحكام

09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
195/2004
التاريخ
09/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الطعن بتقرير الخبير لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان له اصولا قانونية خاصة يتوجب تطبيقها.

يرد الدفع ببطلان اجراءات التحقيق وتحديدا ببطلان تقرير الخبير لانه ليس من الدفوع الشكلية.