Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
195/2004
Date
09/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الطعن بتقرير الخبير لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان له اصولا قانونية خاصة يتوجب تطبيقها.

يرد الدفع ببطلان اجراءات التحقيق وتحديدا ببطلان تقرير الخبير لانه ليس من الدفوع الشكلية.