الأحكام

01/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
195/2003
التاريخ
01/12/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلب رد الدعوى لسبق الملاحقة لاختلاف موضوعها، لان الدعوى السابقة ردت لعدم كفاية الدليل على بيع المتهم للمخدرات لشخص يتعاطاها، بينما الدعوى الحالية تنظر في تزويد المتهم للشخص نفسه بالمخدرات لترويجها لقاء عمولة.

يقضى ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الادلة ولان الشك يكون لمصلحة المتهم.