Court of Cassation, criminal chamber 01/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 195/2003
- Date
- 01/12/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب رد الدعوى لسبق الملاحقة لاختلاف موضوعها، لان الدعوى السابقة ردت لعدم كفاية الدليل على بيع المتهم للمخدرات لشخص يتعاطاها، بينما الدعوى الحالية تنظر في تزويد المتهم للشخص نفسه بالمخدرات لترويجها لقاء عمولة.
يقضى ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الادلة ولان الشك يكون لمصلحة المتهم.