Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
195/2003
Date
01/12/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب رد الدعوى لسبق الملاحقة لاختلاف موضوعها، لان الدعوى السابقة ردت لعدم كفاية الدليل على بيع المتهم للمخدرات لشخص يتعاطاها، بينما الدعوى الحالية تنظر في تزويد المتهم للشخص نفسه بالمخدرات لترويجها لقاء عمولة.

يقضى ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الادلة ولان الشك يكون لمصلحة المتهم.