الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
195
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد قضى بعدم سقوط الدعوى العامة لان ملاحقة المعتدي على خط هاتفي قد حصلت اولا دون معرفة المعتدي وبالتالي حصلت ضد مجهول فلا يحتسب مرور الزمن الا من تاريخ معرفة الفاعل. الا ان احتساب مرور الزمن يبدأ من تاريخ انتهاء الفعل الجرمي حتى لو كان الفاعل مجهولا لا سيما وان جرم التعدي هو جرم آني. لقد انقضى اكثر من ثلاث سنوات بين انتهاء الفعل الجرمي وبدء الملاحقة ضد مجهول وبالتالي تكون الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي. ينقض قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بخلاف ذلك لمخالفته المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.