Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /0

Court
تمييز جزائي
Number
195
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد قضى بعدم سقوط الدعوى العامة لان ملاحقة المعتدي على خط هاتفي قد حصلت اولا دون معرفة المعتدي وبالتالي حصلت ضد مجهول فلا يحتسب مرور الزمن الا من تاريخ معرفة الفاعل. الا ان احتساب مرور الزمن يبدأ من تاريخ انتهاء الفعل الجرمي حتى لو كان الفاعل مجهولا لا سيما وان جرم التعدي هو جرم آني. لقد انقضى اكثر من ثلاث سنوات بين انتهاء الفعل الجرمي وبدء الملاحقة ضد مجهول وبالتالي تكون الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي. ينقض قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بخلاف ذلك لمخالفته المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.