الأحكام

28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
195/2005
التاريخ
28/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان سماع محكمة الجنايات للشاهد هو من التدابير التحقيقية ولا يدخل ضمن الطلب المعني في المادة 296 بند (و) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يدخل ضمن السلطة الاستنسابية لرئيس المحكمة (مادتان 247 و252 اصول جزائية)، وان عدم سماعه لا يحتاج الى تعليل ولا يشكل اخلالا بحق الدفاع المتعلق بالانتظام العام طالما ان الادلة كافية للادانة، ويكون السبب مردودا.

ان تقييم المحكمة للادلة يعود لتقديرها غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز، ويكون السبب المبني على تشويه الوقائع مردودا لان القرار لم يورد الوقائع خلافا لما هي مبينة حقيقة.