Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
195/2005
Date
28/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان سماع محكمة الجنايات للشاهد هو من التدابير التحقيقية ولا يدخل ضمن الطلب المعني في المادة 296 بند (و) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يدخل ضمن السلطة الاستنسابية لرئيس المحكمة (مادتان 247 و252 اصول جزائية)، وان عدم سماعه لا يحتاج الى تعليل ولا يشكل اخلالا بحق الدفاع المتعلق بالانتظام العام طالما ان الادلة كافية للادانة، ويكون السبب مردودا.

ان تقييم المحكمة للادلة يعود لتقديرها غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز، ويكون السبب المبني على تشويه الوقائع مردودا لان القرار لم يورد الوقائع خلافا لما هي مبينة حقيقة.