07/07/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1954 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1954/2003
- التاريخ
- 07/07/2003
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- مارون، حموية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بدعوى التعويضات المقامة من الاجير على شركة لبنانية مركزها بيروت ويتم تنفيذ عقد العمل بينهما خارج لبنان.
يتوجّب على رب العمل ان يدفع اجور الاجير المستحقّة ويقتضي لذلك تحديد مدة العمل والاجر الذي كان يتقاضاه. وقد اعتمدت المحكمة لاثبات ذلك تقرير الخبير والمذكّرة الصادرة عن رب العمل والموقّعة من المدير المالي والاداري حتى ولو لم يكن يحق له التوقيع بالانفراد. وعلى رب العمل ان يدفع فارق الاجور المستحقة وعليه ان يسدد كامل المدفوعات التي سبق وسددها عنه الاجير. وتستحق للاجير بدلات الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين لعدم اثبات استفادة الاجير منها مع سقوط حقه بالاجازات السابقة للسنتين، وذلك بعامل مرور الزمن.
لا يستحق تعويض الصرف من العمل. تطبيقا للمادة 54 من قانون العمل اذا لم يتمكن الاجير من اثبات صرف رب العمل له ولم يتمكن رب العمل من اثبات تركه للعمل، مما يقتضي رد الطلب لعدم الثبوت.