Rulings

Labour Arbitration Councils 07/07/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1954 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1954/2003
Date
07/07/2003
President
انطوان ابي نادر
Members
مارون، حموية
Source
Lebanese University

ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بدعوى التعويضات المقامة من الاجير على شركة لبنانية مركزها بيروت ويتم تنفيذ عقد العمل بينهما خارج لبنان.

يتوجّب على رب العمل ان يدفع اجور الاجير المستحقّة ويقتضي لذلك تحديد مدة العمل والاجر الذي كان يتقاضاه. وقد اعتمدت المحكمة لاثبات ذلك تقرير الخبير والمذكّرة الصادرة عن رب العمل والموقّعة من المدير المالي والاداري حتى ولو لم يكن يحق له التوقيع بالانفراد. وعلى رب العمل ان يدفع فارق الاجور المستحقة وعليه ان يسدد كامل المدفوعات التي سبق وسددها عنه الاجير. وتستحق للاجير بدلات الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين لعدم اثبات استفادة الاجير منها مع سقوط حقه بالاجازات السابقة للسنتين، وذلك بعامل مرور الزمن.

لا يستحق تعويض الصرف من العمل. تطبيقا للمادة 54 من قانون العمل اذا لم يتمكن الاجير من اثبات صرف رب العمل له ولم يتمكن رب العمل من اثبات تركه للعمل، مما يقتضي رد الطلب لعدم الثبوت.