الأحكام

11/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196/2002
التاريخ
11/07/2002
الرئيس
سمير مطر
الأعضاء
صفي الدين، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل الجرمي (المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.)

ان تطبيق المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على الفعل الجرمي من قبل الحكمين الابتدائي والاستئنافي يعني اعتمادهما الوصف القانوني للجرم نفسه، وان اختلافهما في تحديد مقدار التعويض لا يؤدي الى قبول التمييز شكلا. يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المذكور.