Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
196/2002
Date
11/07/2002
President
سمير مطر
Members
صفي الدين، ناصيف
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل الجرمي (المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.)

ان تطبيق المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على الفعل الجرمي من قبل الحكمين الابتدائي والاستئنافي يعني اعتمادهما الوصف القانوني للجرم نفسه، وان اختلافهما في تحديد مقدار التعويض لا يؤدي الى قبول التمييز شكلا. يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المذكور.