09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 196/2004
- التاريخ
- 09/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه لم يبلغ وفقا للاصول وبالتالي يكون التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية.
بصرف النظر عن حصول وكيل التفليسة على اذن بالملاحقة الجزائية في ما يتعلق بجرم الافلاس الاحتيالي، فان ادعاء النيابة العامة كاف لتحريك الدعوى العامة ولم يعد من اهمية لتوافر الاذن. يرد الدفع بعدم صحة الادعاء.
ان الادلاء بتشويه الوقائع هو تعرض لاساس النزاع وليس من الدفوع الشكلية.
- ان الدفع بمرور الزمن مردود لان جرم الافلاس الاحتيالي هو جناية، ويكون مرور الزمن بشأنه هو عشر سنوات. يرد الدفع لعدم انقضاء مهلة العشر سنوات على الجرم.
- ان الدفع بانتفاء عناصر جرم الافلاس الاحتيالي هو تعرض لاساس النزاع وليس دفعا شكليا. يرد الادلاء بالدفع الشكلي.