Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
196/2004
Date
09/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يبلغ وفقا للاصول وبالتالي يكون التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية.

بصرف النظر عن حصول وكيل التفليسة على اذن بالملاحقة الجزائية في ما يتعلق بجرم الافلاس الاحتيالي، فان ادعاء النيابة العامة كاف لتحريك الدعوى العامة ولم يعد من اهمية لتوافر الاذن. يرد الدفع بعدم صحة الادعاء.

ان الادلاء بتشويه الوقائع هو تعرض لاساس النزاع وليس من الدفوع الشكلية.

- ان الدفع بمرور الزمن مردود لان جرم الافلاس الاحتيالي هو جناية، ويكون مرور الزمن بشأنه هو عشر سنوات. يرد الدفع لعدم انقضاء مهلة العشر سنوات على الجرم.

- ان الدفع بانتفاء عناصر جرم الافلاس الاحتيالي هو تعرض لاساس النزاع وليس دفعا شكليا. يرد الادلاء بالدفع الشكلي.