08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 196/2003
- التاريخ
- 08/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الاستئنافي الذي لم يبت بدفع شكلي من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا يكون قابلا للتمييز بحسب المادة 213 اصول محاكمات جزائية.
ان القرار الاستئنافي قد رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة، وبالتالي ليس من القرارات القابلة للتمييز.
ان المميز هدف من تقديم تمييزه اطالة امد الدعوى وتأخير الفصل بها بغية الحاق الضرر بالخصم، وهو بذلك سيء النية يقتضي تغريمه بمبلغ مالي بحسب المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.