الأحكام

08/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196/2003
التاريخ
08/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاستئنافي الذي لم يبت بدفع شكلي من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا يكون قابلا للتمييز بحسب المادة 213 اصول محاكمات جزائية.

ان القرار الاستئنافي قد رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة، وبالتالي ليس من القرارات القابلة للتمييز.

ان المميز هدف من تقديم تمييزه اطالة امد الدعوى وتأخير الفصل بها بغية الحاق الضرر بالخصم، وهو بذلك سيء النية يقتضي تغريمه بمبلغ مالي بحسب المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.