Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
196/2003
Date
08/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي لم يبت بدفع شكلي من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا يكون قابلا للتمييز بحسب المادة 213 اصول محاكمات جزائية.

ان القرار الاستئنافي قد رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة، وبالتالي ليس من القرارات القابلة للتمييز.

ان المميز هدف من تقديم تمييزه اطالة امد الدعوى وتأخير الفصل بها بغية الحاق الضرر بالخصم، وهو بذلك سيء النية يقتضي تغريمه بمبلغ مالي بحسب المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.