Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 196/2003
- Date
- 08/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي لم يبت بدفع شكلي من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا يكون قابلا للتمييز بحسب المادة 213 اصول محاكمات جزائية.
ان القرار الاستئنافي قد رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة، وبالتالي ليس من القرارات القابلة للتمييز.
ان المميز هدف من تقديم تمييزه اطالة امد الدعوى وتأخير الفصل بها بغية الحاق الضرر بالخصم، وهو بذلك سيء النية يقتضي تغريمه بمبلغ مالي بحسب المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.