30/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 196 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 196/2000
- التاريخ
- 30/11/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لمحكمة الاستئناف في حالة استئناف القرار القاضي برفض الصيغة التنفيذية ان تنظر بناء لطلب الخصوم في الاسباب التي كان بامكان هؤلاء التذرّع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف او الابطال حسب الاصول، استنادا الى المادة 806 اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.
واذا خالف القرار التحكيمي المادة 154 من قانون النقد والتسليف (م.ق. رقم 13513 تاريخ 1-8-1963)، بايفاء المصرف ديونه بقيامه بشراء عقار دون حيازته على ترخيص من لجنة الرقابة على المصارف، فان عقد البيع لا يبطل بل يتعرض المصرف لعقوبة ادارية يفرضها عليه المصرف المركزي تطبيقا للمادة 208 من قانون النقد والتسليف، مما يقتضي رد الاستئناف.
يكون عقد التحكيم صحيحا، اذا ابرم من وكيل بموجب وكالة منظّمة من الاب الى ابنته، ثم من هذه الابنة الى غيرها بوكالتها عن والدها. وبالتالي يكون العقد التحكيمي صحيحا والقرار التحكيمي صحيحا، ويقتضي فسخ الحكم المستأنف، واعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية.